الشيخ محمد إسحاق الفياض

44

منهاج الصالحين

الطويلة التي تستمر سنين أيضاً . ( مسألة 92 ) : يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية ، بل الأحوط تركه ، إلاّ إذا خيف عليها الضلال فيحرم ، ويجوز العكس ، إلاّ إذا خيف الضلال ، ويكره تزويج الفاسق ، وتتأكد الكراهة في شارب الخمر . ( مسألة 93 ) : نكاح الشغار باطل على الأحوط ، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى . ( مسألة 94 ) : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس . ( مسألة 95 ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعيّة ، ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبداً عليه أو تحتاج إلى محلل . الفصل الرابع : في عقد المتعة ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من الرجل مثل أن يقول : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر ، كما يشترط فيه أيضاً ذكر أجل معين كشهر أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر ، وقد تسأل هل يصح ان يجعل الاجل فترة زمنية محددة لا تقل عن العمر الطبيعي للزوجين ؟